عبد الملك الجويني
21
نهاية المطلب في دراية المذهب
ثم نضرب عشرة في أيام الشهر ، ونقسم على خمسة [ عشرة ] ( 1 ) فيخرج ( 2 ) عشرون يوماً لبطالته ، وغُرْمه فيها ثلاثة وثلث ، فاستوى ماله و [ ما ] ( 3 ) عليه . وإن كانت المسألة بحالها ، يعمل ويعطل ، وأخذ درهماً ، جُمع عمله وغُرمه [ فهي ] ( 4 ) خمسة عشرَ ، ثم نزيد الدرهمَ الذي أخذه على ما عليه ؛ فيكون ستة ، فنضربها في أيام الشهر ، ونقسم على خمسةَ عشرَ ] ( 5 ) ، فيخرج اثنا عشر يوماً ، فهي أيام عمله ، والباقي إلى تمام الشهر أيام العطلة . وإن قيل : في هذه المسألة : [ عمل و ] ( 6 ) بطل ، وردَّ الأجير درهماً ، [ فالقسمة ] ( 7 ) على خمسةَ عشرَ ، كما مضى . [ فأنقص ] ( 8 ) ما عليه درهماً ، يبقى منه أربعة ، فاضربه في أيام الشهر ، واقسم المبلغ على خمسةَ عشرَ ، فيخرج ثمانية أيامٍ لعمله ، وما بقي إلى تمام الشهر عَطَلُه . 7261 - مسألة : إذا قيل : أجير أجرته في الشهر اثنا عشر درهماً وخاتم ، عمل ثمانية أيام ، فأخذ بأجرته الخاتَم ، كم قيمته ؟ فأنقص أيام عمله من أيام الشهر تبقى اثنان وعشرون يوماً ، أجرة العمل فيها اثنا عشر ، فاضرب الاثني عشر في أيام العمل ، وهي ثمانية ، واقسم المبلغ على الاثنين والعشرين الباقية ، فتخرج أربعة دراهم وثمانية أجزاء من اثنين وعشرين جزءاً من درهم ، فذلك قيمة الخاتم .
--> ( 1 ) ساقطة أيضاً . ( 2 ) في الأصل : ثم يخرج . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) في الأصل : في . ( 5 ) إلى هنا انتهى السقط الذي كان من نسخة الأصل ( ت 3 ) . ( 6 ) سقط من الأصل . ( 7 ) في النسختين : بالقسمة . ( 8 ) في النسختين : ثم انقص .